منتديات ابوشوشه البلد
شكلك بتلف فى الموقع وخلاص ومش ناوى تسجل يا معلم... يلا كده زي الشاطركليكة ظريفة لطيفة على تسجيل
منتديات ابوشوشه البلد
شكلك بتلف فى الموقع وخلاص ومش ناوى تسجل يا معلم... يلا كده زي الشاطركليكة ظريفة لطيفة على تسجيل
منتديات ابوشوشه البلد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ابوشوشه البلد


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتديات ابوشوشه البلد ترحب باعضائها الكرام متمنين لهم اسعد الاوقات معنا --------- اللهم أرزق مصر و شعب مصر الامان والاستقرار ووفقه الى ماتحب وترضى و سائر بلاد المسلميـــــــن اللهم احفظ مصر واهلها من كل سوء وانعم عليها بالنصر والامن والامان
الف مبروك صمتي كلام على الاشراف وعقبال المراقبه ان شاء الله
ابو السمان الف مبروك الاشراف وعقبال الرقابه ان شاء الله
Nice...man الف مبروك الاشراف وعقبال الرقابه ان شاء الله
جمعيه شباب ابوتشت تتشرف الجمعيه بدعوه شباب ابوتشت للاشتراك فى الجمعيه والتى تهدف الى توعيه المجتمع الصعيدى سياسا واجتماعيا ودينيا ورياضيا وذلك من خلال تكوين جبهه غير مسيسه لاتتبع حزب او جماعه هدفها هى تقيم الكوادر والتى تمثلنا فى المجالس المحليه او مجلس الشعب او الشورى او الرئاسه وذلك بعمل مؤتمرات لمرشحى المجالس ومرشحين الرئاسه لعرض برامجهم الانتخابيه ويقوم شباب الجمعيه بتقيم جميع البرامج ودون النظر الى شخصيه المرشح او انتمائه او بلده وفى ضوء ذلك تقوم الجمعيه بدعوتكم لحضور الندوه الاولى للجمعيه بقريه العضاضيه موعدنا يوم الاثنين الموافق 11/4/2011 الساعه الرابعه عصرا بقريه العضاضيه يجب ان يعلم كل شاب ان له دور وواجب تجاه نفسه وتجاه اهله وتجاه وطنه تعاونوا معنا فى بناء مستقبل مصر

 

 نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin

Admin
المدير العام


التـسـجيــــل : : 05/01/2011
الجـــنـــــس : ذكر المشاركـــات : : 1689
الاوسمة المدير العام

نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس  Empty
مُساهمةموضوع: نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس    نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس  Icon_minitimeالإثنين 14 مارس 2011, 08:03

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


نص التعديلات الدستورية وذلك لإتاحة الفرصة لكل من يريد الاطلاع عليها تمهيدا للمشاركة في الاستفتاء عليها يوم 19 مارس القادم ، وهى كالتالي:
- مادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.
- مادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري، أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة 88.
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب
اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
- مادة 77
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
- مادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
- مادة 93
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
- مادة 139
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
- مادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
- مادة 179 تلغي
- مادة 189 فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
- المادة 189 مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
- المادة 189 مكررا 1
يمارس أول مجلس شوري، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abosha.yoo7.com
ندى الورد
نائب المدير

نائب المدير
ندى الورد


التـسـجيــــل : : 05/02/2011
العـــــمـــــر : : 41
الجـــنـــــس : انثى المشاركـــات : : 1105
الاوسمة نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس  Moshrefah

نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس    نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس  Icon_minitimeالإثنين 14 مارس 2011, 13:07

ان شاء الله تكون التعديلات ترضي الغالبية من المصريين

و تهدف لتحسين الاوضاع للأفضل

احترامى قبل مروري


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء 19 مارس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابوشوشه البلد  :: منتدى الاخبار المحليه والعالميه :: منتدى الاخبار المحليه والعالميه :: اخبار مثيره - اخبار عاجله - عالم الجريمة-
انتقل الى: